6 شروط هامة تضمن صحة عقد شقتك بالإسكان الاجتماعي.. وتمنع الصدام مع "البنوك"
بدأت البنوك وشركات التمويل العقاري، في تسليم عقود شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بالإعلانات السابقة للمشروع خاصة الإعلان السابع والثامن.
وفوجئ عدد كبير من الحاجزين عند استلام عقود وحداتهم، بأن العقود بدون تاريخ، الأمر الذي يخالف نص المادة 6 من المقانون 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري.
وتنص المادة سالفة الذكر على أنه: "يكون التمويل العقارى فى مجال شراء العقارات وفقًا لأحكام هذا القانون بموجب إتفاق تمويلى بين الممول والمشترى بإعتباره المستثمر وبائع العقار، ويجب أن يتضمن الإتفاق ما يأتى :
1- الشروط التى تم قبولها من البائع والمشترى فى شأن بيع العقار بالتقسيط بما فى ذلك بيان العقار وثمنه.
2- مقدار المعجل من ثمن البيع الذى أداه المشترى للبائع.
3-عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة إلى حين استيفاءها بالكامل.
4- قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
5- التزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
6- التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخًا ثابتًا، فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر، أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أى طرف أخر يكون له الشأن فى الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
وبناء على نص تلك المادة يجب على كل حاجز بالإسكان الاجتماعي لم يجد تاريخًا في عقده أن يتوجه إلى الشئون القانونية للبنك أو شركة التمويل العقاري التى تم توقيع العقد معها لإضافة التاريخ إلى العقد، مع الختم على الإضافة بختم البنك أو الشركة حسب كل جهة تمويل، وذلك من أجل ضمان صحة العقد، ومنع الصادم مع تلك البنوك أو الشركات.