رئيس التحرير
خالد مهران

محكمة الجنايات تحدد مصير سائق توك توك تعدى جنسيا على فتاة بالبحيرة

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات دمنهور،برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، المتهم " ك.م.م"، بالحبس مع الشغل لمدة عام كامل، وايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات، تبدأ من اليوم، وذلك لاتهامه بخطف بالتحايل وبالاكراه للمجني عليها "ع.م.ع.

 

بداية تفاصيل الواقعة
 

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9282 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الدلنجات،حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز الدلنجات، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل وبالاكراه بدائرة المركز.

كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة،إنه حال سير المجني عليها " ع.م.ع" طالبة، استوقفت توك توك قيادة المتهم " ك.م.م"، ثم قام المتهم بتغيير مسار الدراجة البخارية خاصته حال استقلال المجني عليها،والتوجه بها إلى منزله،وإجبارها علي النزول من التوك توك والتعدي عليها تحت تهديد السلاح.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم،وتولت النيابة العامة التحقيق،وطلب المتهم الزواج من المجني عليها،وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.

 

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".