رئيس التحرير
خالد مهران

فتاوى وأحكام مهمة بخصوص صلاة المرأة

النبأ

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفتان؟”، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا إن جمهور الفقهاء يقولون لا بد من تغطية القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة.

وأضاف أمين الفتوى أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أنه لا يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.

وأضاف إذا صلت المرأة دون تغطية القدمين فصلاتها صحيحة، وإن كانت معتادة على سترها فتعمل بعادتها، فالمسألة خلافية هنا.

وأكد أمين الفتوى أنه يجوز العمل بالمذهب الحنفي بعدم تغطية المرأة قدميها فى الصلاة، ومن غطت قدميها خروجا من الخلاف فهذا مستحب.

حكم صلاة المرأة مع وجود طلاء الأظافر

أجاب الشيخ عنه أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن طلاء الأظافر لو كان مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهو يبطل الوضوء ولا يصح معه الوضوء ومن ثم الصلاة.

وذكر أن هناك نوعا جديدا في الأسواق من طلاء الأظافر يعرف عنه أنه لا يمنع من وصول الماء إلى الجلد، وإذا تم التأكد من هذا الأمر فلا حرج من الوضوء مع وجود طلاء الأظافر من هذا النوع.

حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق

وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنه من المقرر شرعا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة دون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.

 

وتابعت الإفتاء أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.