10 سنوات مشددة لشاب بتهمة الاتجار في المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
تفاصيل ضبط الجاني
وتعود أحداث القضية رقم 204 لسنة 2023 جنح الزهور والمقيدة برقم 583 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 7 يناير 2023، حال مرور معاون مباحث قسم شرطة الزهور بدائرة القسم أبصر المتهم «ع.ا.ع.م» 27 عامًا، دون عمل، ممسكًا بيده سلاح أبيض «كتر» فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه، والسلاح من يده، وبتفتيشه عُثر بين طيات ملابسه على 17 لفافة لجوهر مخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازها للإتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي "INDAZOL CARBOXAMIDE" المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "كتر"، والتي حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة،ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.
وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.