رئيس التحرير
خالد مهران

التفاصيل الكاملة لمصرع مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

مخدرات - أرشيفية
مخدرات - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة كما غرق عنصر اجرامى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بالاتجار فى المواد المخدرة مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل فقام أحدهم بالقفز فى النيل محاولًا الهرب حيث لقى مصرعه (تم انتشال جثمانه).

كما تم ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزة أحدهم (بندقية آلية - خزينتين - عدد من طلقات لذات العيار) وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كجم- كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كجم- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كجم -2 بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن. 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.