رئيس التحرير
خالد مهران

علي جمعة يوضح أحكام زكاة الرواتب الشهرية

النبأ

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.

زكاة الرواتب الشهرية

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2،5% بواقع 25 جنيهًا عن كل عن كل ألف جنيه.

زكاة الرواتب الشهرية.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بدار الإفتاء يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال من المال الخاص؟.

زكاة الرواتب الشهرية

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس على السائل زكاة، فلا زكاة في الراتب، مشيرًا إلى أن الزكاة فيما يدخر منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

واستطرد: “لو بقي من الراتب مبلغ بسيط يصرف بعد ذلك فلا شيء عليه من الزكاة، لكن باب الصدقات واسع وفيه من البركة ما يزيد لك مالك ويباركه”.