بالأسماء.. شقيقان يمزقان جسد جارهما في العمل بالمنزلة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط صاحب مقلة وشقيقه بعد قيامهما بالتعدي على شخص باستخدام قطعة حديدية وإصابته بجروح تهتكية بالرأس وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "محمد الإمام محمد الهادى صقر"، 43 عامًا، صاحب محل ملابس ومقيم بندر المنزلة، مُصابًا بجرح تهتكى بالرأس من الجهة اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر "ادعاء تعدي من آخرين".
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة وبالفحص وسؤاله أنهم كلًا من: "هانی.خ.خ.ا"، 37 عامًا، صاحب مقلة، شقیقه "یاسر" 26 عامًا، عامل بالمقلة، ويقيمان بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حديدية بحوزة الأول واحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطةً المنزلة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.