بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.. إصابة شخصين بطلقات نارية في الواحات البحرية
شهدت منطقة الوحات البحرية بمحافظة الجيزة، مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية،أسفرت عن إصابة شخصين، نتيجة إطلاق النار عليهما،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي أطلق النار،فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص
تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة الوحات البحرية ووجود مصابين.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.
اسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية،نتيجة قيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق النار عليهم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبطه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها