قرار عاجل بشأن جثة سائق توكتوك في شربين
أمرت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، بتشريح جثمان سائق «توك توك» لقي مصرعه في مشاجرة عائلية، بعدما قذفته زوجة نجل شقيقه بحجر على رأسه أصابه بنزيف داخلي، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابة.
واستقبل مستشفى المنصورة الدولي جثمان هشام المغاوري محمد إبراهيم، 52 سنة، سائق توك توك، مقيم بعزبة سرور التابعة لمركز شربين، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع سائق «توك توك» خلال مشاجرة عائلية بعزبة سرور البحرية دائرة المركز.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبيّن أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى هشام المغاوري محمد إبراهيم، وزوجة نجل شقيقه وتدعى «أسماء.ع.ال»، 25 عامًا، على إثر خلافات بسبب لعب الأطفال، وقذفته المتهمة بحجر من أعلى سطح المنزل أصابه في رأسه، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابة.
وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق، لقي فني كهرباء مصرعه بعدما صعقه التيار أثناء إصلاحه عمود إنارة بمدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.
وبالفحص تبيّن مصرع محمد رمضان درويش، 42 عامًا، فني كهرباء بشربين، ومقيم بقرية بساط كريم الدين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقد حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.