رئيس التحرير
خالد مهران

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 805 آلاف جنيه في دمياط

مخدرات-ارشيفية
مخدرات-ارشيفية

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص وسيدة بمحافظة دمياط بقصد الاتجار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسيدة بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم ثان دمياط وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9،500 كجم – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كجما - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع  والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و805 آلاف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن. 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.