تفاصيل إلغاء مجلس الدولة قرار جامعة المنصورة بشأن مدرس لانقطاعه عن العمل
قضت محكمة مجلس الدولة بقبول الطعن من أحد الأساتذة العاملين بجامعة المنصورة، وإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 907 بتاريخ 5-2-2018، فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 1-8-2018.
مجلس الدولة: الطاعن كان يشغل وظيفة أستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة
وقالت المحكمة، إن الطاعن كان يشغل وظيفة أستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة المطعون ضدها؛ وتقدم بطلب منحة إجازة خاصة لمرافقة الزوجة، اعتبارا من 1-8-2018، إلا أن الجامعة امتنعت عن إجابته، وانقطع عن العمل منذ هذا التاريخ، ولم يعد لاستلام عمله بالجامعة، فعرض أمره على مجلس القسم بتاريخ 28-11-2018 فوافق علي إنها خدمته، ثم مجلس الكلية بتاريخ 28-12-2018 فوافق علي ذلك، ثم مجلس الجامعة بتاريخ 23-1-2019 فوافق على إنهاء خدمته.
وأضافت، «صدر بناءً على ذلك القرار المطعون فيه رقم (907) بتاریخ 5-2-2019 باعتباره مستقبلا وإنهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 1-8-2018 (تاریخ انقطاعه عن العمل).
وتابعت المحكمة، حيث إن الجامعة المطعون ضدها قد اعتبرت الطاعن منقطعا عن عمله دون إذن اعتبارا من 1-8-2018، إلا أنه كان يمتنع عليها قانونا عملا بحكم المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إنهاء خدمته قبل انقضاء مدة الستة أشهر التالية للانقطاع، التي يحق له فيها العودة لاستلام عمله بالجامعة.
وبالبناء على ما تقدم، وإذ أصدر مجلس الجامعة قراره بجلسة 23-1-2019 بإنهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 1-8-2018 للانقطاع عن العمل، ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 907 بتارخ 5-2-2019 من رئيس الجامعة المطعون ضدها، باعتبار الطاعن مستقيلا وإنهاء خدمته اعتبارا من 1-8-2018 دون أن تتربص ستة أشهر من تاريخ الانقطاع، التي ترخص فيها المشرع للطاعن بالعودة لاستلام عمله بالجامعة خلالها، بحسبان أن الستة أشهر يتم حسابها وفقا لأحكام القانون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة السلطة المختصة في هذا الشأن باعتبار أن قرار رئيس الجامعة هو قرار تنفيذي لما قرره مجلس الجامعة، فتكون قد تعجلت القرار، ويعتبر مخالفا لصحيح حكم القانون مما يوجب إلغاؤه.