تحذير من خطأ شائع بين الآباء بخصوص مهر البنت
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن المهر شرعا من حق الزوجة أو البنت والعرف في مصر الآن ان والد الفتاة يحصل على المهر من العريس ويضع عليه مبلغا آخر ويشتري به جهاز العروسة.
وأضاف المفتي السابق خلال مجلس الجمعة الأسبوعي بمسجد فاضل أن ما يفعله الأباء من أخذ المهر لا يجوز شرعا لأن المهر من حق البنت بمعنى تأخذه كامل مكمل ويكون بحوزتها، وعلى الأباء تجهيز البنت من أموالهم الخاصة
المهر حق للمرأة والزوج ملزم بدفعه
ومن جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجب على الزوج سداد ما عليه من مهر مؤخر لزوجته، متى طلبته الزوجة، دون مماطلة في الدفع.
وأكدت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم مماطلة الزوج في دفع المهر المؤخر لزوجته؟»، أنه إذا طالبت الزوجة بالمهر المؤخر بعد الدخول، وجب على الزوج أن يوفيه، وقت طلبها، ولا يماطل في دفعه لها، ما لم يتم تحديد أجل لقسط المهر المؤخر، وإن كانت الزوجية قائمة.
وأضافت أنه إذا تراضي الطرفين على تأخير المهر أو جزء منه حتى الفراق –الطلاق- كان لهما ذلك، وإلا فيلزم دفعه وقت مطالبة المرأة، حيث إن المهر حق للمرأة، مستشهدة بما قال الله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» الآية 4 من سورة النساء.
وأوضحت اللجنة أن الآية الكريمة تعني أنه يا أيها الأزواج أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، وفريضة لازمة، مشيرة إلى أن " النحلة " في كلام العرب، هي الواجب، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق، وقال آخرون: بل عنى بقوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "، أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صدقاتهن.
المهر اقتراضه من العروس لا يبطل الزواج
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا اقترض الرجل قيمة المهر من عروسه يصح زواجه ولا يعد باطلا، فالمهر يصح كونه حالا ويصح كونه مؤجلا في الذمة.
وأوضحت «أمانة الفتوى» في فتوى لها، أنه إذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو المرأة التي سيتزوجها أو غيرها، ولا يطعن ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، وكذلك لا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسا بحال من الأحوال.
وأضاف أنه لا يصح ادعاء بطلان الزواج بهذه الحال، وإلا بطل كل نكاح فيه مهر مؤجل في الذمة.