رئيس التحرير
خالد مهران

حيل جهنمية.. اعترافات المتهمين بسرقة مركبات التوك توك في البحيرة

ضبط تشكيل عصابي يسرق
ضبط تشكيل عصابي يسرق مركبات التوك توك بالبحيرة

أدلي المتهمون بتكوين تشكيل عصابي لسرقة مركبات التوك توك  بإعترافات تفصلية أمام النيابة العامة بالبحيرة،حول ارتكابهم 4 وقائع سرقات بأسلوب المغافلة.


وأعترفوا المتهمون أمام النيابة العامة، أنهم يوزعوا الأدوار بينهم؛ جزء منهم يراقب الضحية المقرر سرقتها والمكان الذى يترك فيه المركبة الخاصة به، ثم يضعون خطة لسرقتها ليلا، بعد غياب الماره عن الطريق، وبيعها لعميلهم سيئ السمعه. 
 

بداية تفاصيل الواقعة 
 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة،قد نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى سرقة مركبات "التوك توك" بالبحيرة بأسلوب المغافلة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لا سيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
 


فقظ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، قيام (عدد 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة، والاتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض)، وأرشدوا عن المسروقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.