رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عصابتين للإتجار بالمخدرات في دمياط

مخدرات-ارشيفية
مخدرات-ارشيفية

نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية كونوا تشكيلين عصابيين بدمياط تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك إنفاذًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم، وضبطهم حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من  7 عاطلين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى دمياط والدقهلية حال تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كجم - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كجم - بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - "مركبة توك توك - دراجة نارية" دون لوحات معدنية).

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كجم- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 36 كجم - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.