عاشرها جنسيًا أكثر من مرة..
شاب يغتصب ابنه خالته ببلقاس.. والأول: بحبها وهتجوزها
تمكنت قوة من مركز شرطة الستاموني بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية القبض على عشريني متهم بمعاشرة طفلة (ابنة خالته)، بعد بلاغ تقدمت به والدة المجني عليها.
وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز شرطة الستاموني، من إ..ا.ي، 40 عامًا، ربة منزل مقيمة إحدى قرى مركز بلقاس، ورفقتها ابنتها ر 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، تتهم فيه نجل شقيقتها أسامة.م.ر، 24 عامًا - فلاح، بالتعدي على ابنتها القاصر أكثر من مرة جنسيًا، وذلك حال تواجدها بمفردها في منزلهم، حيث الزوج متوفي.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وقال: عايز اتجوزها لما تكبر، مبديًا رغبته في الزواج منها عند بلوغها السن القانوني.
وحرر بذلك المحضر 7952 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الستاموني، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة التحرش بالأطفال
لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
عقوبة التحرش بقانون الطفل
نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.
عقوبة هتك عرض الأطفال
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.