رئيس التحرير
خالد مهران

هل التأمين على الحياة ربا؟.. الإفتاء توضح

النبأ

ردت دار الإفتاء المصرية على طلب فتوى من أحد المتابعين نصه: “ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟”. 

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التعاون على البر والتقوى وسد باب من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

وأكدت الإفتاء أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ويصعب الاستغناء عنه؛ لوجود الكم الهائل من العمال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال.

هل التأمين على الحياة ربا؟

وأضافت: وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة، وإنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.