ضبط محتكر السجائر للتلاعب بأسعارها في الأقصر والعقوبة المنتظرة للمتهم
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، من ضبط تاجر أدخنة، لاتهامه بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ضبط تاجر لتخزينه كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق في الأقصر
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب في أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، وأمكن ضبطه، وبتفتيش المخزن عُثر على (عدد 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "دون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها").
وبمواجهته أقر المتهم امام ضباط قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
عقوبة احتكار السلع
وهناك عقوبات رادعة في القانون ضد استغلال التجار، مضيفًا: «احتكار السلع يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه».
وجاءت المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 في شأن إصدار قانون حماية المستهلك، موضحة عقوبة احتكار السلع التجارية، وجاءت المادة رقم 8 من القانون ذاته تحظر احتكار السلع التجارية».
ووضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات الصريحة لهذا الفعل، حيث إن التلاعب بأسعار السلع التجارية يعتبر استغلالًا لارتفاع الأسعار، ويعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وهناك حالات تشدد فيها العقوبة، وهي أن يكون التلاعب في أسعار سلع أساسية، فإذا جاء التلاعب في أسعار سلع مثل الخبز أو وقود أو لحوم وغيرها من السلع الأساسية، يضاعف الحد الأقصى للحبس.
و نصت المادة 346 من قانون العقوبات، يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».