رئيس التحرير
خالد مهران

حدث بالفعل.. مقتل شاب على يد أبيه وعمه بميت غمر في الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

لقى طالب بالصف الأول الثانوى الصناعي بمنطقة دقادوس بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به على يد والده وعمه بعد تعديهم عليه بالضرب وتقيده بسلسلة حديدية  وتوثيقه من يديه وقدميه  بقصد تأديبه.

بسؤالهما أكدا أن المتوفى دائم تعاطي المواد المخدرة وتعديهم عليه بالضرب جاء بعد استيلائه على أسطوانات الغاز من داخل مسكن عمه بالعقار سكنهم لشراء مخدرات.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى ميت غمر المركزي للعقيد محمد وصفي، مأمور قسم شرطة ميت غمر، يفيد بوصول "عبد الرحمن.أ.أ.م"، 18 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي ومقيم دقادوس جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس المباحث، باستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين وجود كدمات حول الرقبة من الناحيتين وبالأذن اليسرى والصدر من الخلف وكدمات بالساعدين والساقين وخدوش بالوجه.

بسؤال مرافقيه كل من والده "أ"،47عاما، نجار موبيليا، وعمه "هاني"،45 عاما، سائق ويقيمان بمنطقة دقادوس، قررا بأن المتوفي دائم تعاطي المواد المخدرة وفي يوم الواقعة قام بالاستيلاء على 2 أسطوانة غاز من شقة الثاني الكائنة بذات العقار سكنهم، وعلى إثر ذلك قاما بالإمساك به وتوثيقه من يديه وقدميه بواسطة سلسلة حديدية وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي بصد تأديبية محدثين إصابته التي لحقت به وأعقب ذلك شعوره بحالة إعياء فقاما بنقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي أثناء ذلك.

جرى اصطحاب الأب والعم إلى ديوان قسم مركز ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.