الإفتاء توجه رسالة لمن يمتلك 150 ألف جنيه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "معي مبلغ مالي وقدره 93 ألف جنيه وأضعه في البريد، وأريد أن أعرف هل عليه زكاة أم لا، وكيف أخرجها؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا زكاة على هذا المبلغ، فهو أقل من النصاب الذي لا بد أن يشتري 85 جرام من الذهب عيار 21.
وأضاف، أن سعر الذهب اليوم يتراوح بين 2150 إلى 2200، وبضرب هذا السعر في 85 يساوي تقريبا 183 ألف جنيه، وبالتالي لو كان المبلغ المدخر أقل من هذا المبلغ لا تجب فيه الزكاة.
وذكر أمين الفتوى، أن المسلم لو كان يمتلك 182 ألف جنيه وفات عليهم عام هجري، وفاضين عن حاجة صاحبهم وليسوا مدخرين لحاجة أصلية، ففيهم تخرج زكاة المال.
الزكاة على المال المدخر
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وأشار إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.