بمخدرات ومسروقات.. تفاصيل القبض على "ابن شفيقة" و"عبودة" في الدقهلية
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية، القبض على مسجلين خطر كونا تشكيلًا عصابيًا للسرقة بالإكراه، وعثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة ودراجتين ناريتين و2 توك توك مُبلغ بسرقتهم.
وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، بقيام شخصين لهما معلومات جنائية بارتكاب وقائع سرقة بالإكراه للدراجات البخارية والتكاتك بنطاق دائرة القسم.
وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم برئاسة المقدم عبد الرحمن مصطفى، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد حسام، والنقيب علاء ثروت، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، من ضبط المتهمين، وهما “إبراهيم ال.” 29 عامًا، وشهرته “ابن شفيقة”، و"عبد الرحمن ع." 27 سنة، وشهرته “عبوده”.
وعثر بحوزة المتهمين 2 فرش حشيش، ولفه بانجو، وبندقيتين خرطوش، وكمية من الطلقات، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي، و2 دراجة بخارية، و2 توكتوك، ومبلغ بسرقتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ الدقهلية، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كجم، وكمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 1 كجم، وسلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.