حدث في ميت غمر.. 3 شباب يمزقون جسد عامل ويسكبون عليه بنزين
قام 3 أشخاص الناربتمزيق جسد عامل بقرية سمبو مقام التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وسكبوا عليه بنزين ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين وجرح قطعي بالذراع الأيسر، وذلك بعد خلاف دب بينهم بسبب العمل في أحد مخابز القرية.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت غمر العام للعميد أحمد الصديق، مأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول "أحمد.م.ع.م"، 20 عاما، عامل، ومقيم قرية سمبو مقام، دائرة المركز، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين وجرح قطعي بالذراع الأيسر.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتية، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال المجني عليه اتهم كلا من "السيد.ا.ش"،24 عاما، عامل، و"مصطفى.س.م"،18 عاما، عامل، أحمد.م.ر"،18عاما، عامل، ويقيمون جميعا بقرية سمبو مقام، بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وتمزيق جسده بسلاح أبيض "مطواة" بحوزة الأول وقيام الثاني بسكب مادة بترولية "بنزين" على جسده وإشعال النيران به وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب العمل فى أحد مخابز القرية.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهمين جميعا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد المتهم الأول عن الأداة المستخدمة وتم ضبطها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.