السجن 3 سنوات لعامل وعاطل لإتجارهما في الحشيش بقنا
قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل وعاطل بالسجن 3 سنوات، لإتجارهما بالمواد المخدرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد، وعضوية المستشارين مؤمن رضوان وتامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.
بداية تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة إلى 22 أبريل 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا،من ضبط كل من العماري.م، 21 عاما، عامل، وعبد الرحمن.ر.ع، 20 عاما، عاطل،بحوزتهما كمية من جوهر الحشيش بقصد الاتجار وسلاح أبيض.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهمين حضوريا بالسجن 3 سنوات.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.