رئيس التحرير
خالد مهران

4 أسباب لرد المحكمة بدعاوى مجلس الدولة أو القضايا الجنائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

المقصود من طلب رد المحكمة التى تنظر الدعوى أو القضية سواء كانت أمام مجلس الدولة أو القضاء العادى، هو إبعاد القاضي الذي يقوم في حقه سبب من أسباب الرد التي حددها القانون، وذلك تحقيقًا لجوهر استقلال القضاء وتنزيها للسلطة القضائية، ولذلك تدخل المشرع بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام رد القضاة بما يضمن جدية طلبات الرد واستعمالها فيما شرعت من أجله بما يكفل القضاء على إسراف بعض الخصوم في استعمال الحق في طلب رد القضاة خصوصًا في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة لأسباب غير جدية، وبما يضمن عدم إساءة استعمال الخصوم لهذا الحق لتحقيق أغراض غير تلك التي شرع من أجلها،

 

4 أسباب لرد المحكمة بدعاوى مجلس الدولة أو القضايا الجنائية 

 

رد المحكمة 
 

وتنص المادة 148 من قانون المرافعات من أنه: "يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:


1 - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا حدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.


2 - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.


3 - إذا كان أحد الخصوم خادمًا له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أخذ الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.


4 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل".

 

سيادة القانون 
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا أن سيادة الدستور وعُلوَّ حكمه على هامات الأفراد وكل السلطات العامة وحتمية احترام وتقديسه أساس وركن من أسس نظام الحكم في الدولة، وأن سيادة القانون لا تقوم إلا باحترام وتقديس استقلال القضاء وحصانته، وكلاهما الضمان الجوهري لحماية الحقوق والحريات، وإذا كان المشرع الدستوري قد كفل لكل إنسان حق التقاضي وحق الدفاع، فإنه كفل للقضاء استقلاله وحصانته بقصد تحقيق المشروعية وسيادة القانون، ومن ثم فلا يسوغ للكافة إساءة استخدام حق التقاضي أو حق الدفاع بما لا يتفق واستقلال القضاء أو المساس بحصانتهم وهيبتهم أو يؤدي إلى تعويق قيامهم بواجبهم في أداء رسالتهم، وجوهريًا سيادة القانون وحسم المنازعات والفصل في الدعاوى والأقضية التي تدخل في ولايتهم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ولذلك عني المشرع في قانون المرافعات بوضع الضوابط والشروط اللازم توافرها لتقديم طلب رد القاضي، ذلك أن المقصود من طلب الرد هو إبعاد القاضي الذي يقوم في حقه سبب من أسباب الرد التي حددها القانون

 

 

 

 

 

وذلك تحقيقًا لجوهر استقلال القضاء وتنزيها للسلطة القضائية، ولذلك تدخل المشرع بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام رد القضاة بما يضمن جدية طلبات الرد واستعمالها فيما شرعت من أجله بما يكفل القضاء على إسراف بعض الخصوم في استعمال الحق في طلب رد القضاة خصوصًا في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة لأسباب غير جدية، وبما يضمن عدم إساءة استعمال الخصوم لهذا الحق لتحقيق أغراض غير تلك التي شرع من أجلها، وأبرزها تعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة وإعاقة الفصل فيها بغير مسوغ مشروع، كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن أسباب الرد مناطها وقائع محددة على سبيل الحصر، ومن بينها أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ولا يشترط في هذا المقام أن تصل العداوة إلى الخصومة التي ترفع إلى القضاء، كما لا يشترط في المودة أن تصل إلى حد المؤاكلة أو المساكنة أو قبول الهدايا أو تكون ناشئة عن زوجية أو قرابة أو مصاهرة، فالعداوة أو المودة المقصودة في المادة 148 من قانون المرافعات كسبب للرد يتعين أن تكون شخصية، فهي علاقة ذاتية مباشرة بين القاضي وأحد الخصوم تتمثل في أفعال محددة تنبئ عنها وتفصح عن حقيقتها، بل تعبر عن تلك الرابطة وتسبغ عليها وصف العداوة أو المودة، ولا يكفي الادعاء بوجود عداوة بين طالب الرد والقاضي المطلوب رده أو وجود مودة بين الأخير وأحد الخصوم، بل يجب أن يقوم عليها الدليل الذي يقطع بقيامها ويتمثل في أفعال وسلوك من جانب القاضي تتحلى فيها العداوة أو المودة، فإذا مل يقم ذلك الدليل فإن طلب الرد في هذه الحالة يكون غير قائم على سبب ويتعين رفضه.