رئيس التحرير
خالد مهران

بمساعدة زوجها.. أم تقتل ابنها وتلقيه داخل الترعة في المنصورة

ارشيفية
ارشيفية

تعقد محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمة بالتخلص من نجلها بالاشتراك مع زوجها، بعدما تعديا عليه بالضرب المبرح والتعذيب، وألقيا جثته في إحدى الترع، وذلك بغرض إجباره على ممارسة التسول.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين حسين م.ال.ع.، محبوس، وزوجته سماح ع.ال.ف.، محبوسة، للمحاكمة الجنائية وذلك في القضية رقم 23378 لسنة 2022 جنايات أول المنصورة، والمقيدة برقم 3259 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة، وذلك لأنهما بتاريخ 30/11/2023 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، قتلا المجني عليه الطفل كريم محمد محمد قدري منون عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، وأعدا لذلك الغرض أداة عصا، وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب، بان كال له عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة من جسده، وبتاريخ الواقعة قام بموالاة التعدي عليه وحمله مستغلا ضآلة جسده، وظل يصدم رأسه بالحائط غير مرة محدثًا إصابته بالرأس، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أخفيا جثة المجني عليه الطفل آنف البيان، بأن قاما بالتخلص منها بإلقائها بإحدى الترع دون إخبار جهات الاقتضاء، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدما المجني عليهم الأطفال كل من: كريم محمد محمد قدري منون، وأشقائه قدري محمد محمد قدري منون، وعلي محمد محمد قدري منون، وذكرى محمد محمد قدري منون في أغراض غير مشروعة أعمال التسول بالطرق العامة، وتعاملا في أشخاص طبيعيين هم المجني عليهم الأطفال أبناء المتهمة الثانية حال كونهم أحد أصولها، ومسئولة عن ملاحظتهم وتربيتهم ولها سلطة عليهم، وكان ذلك باستعمال القوة والعنف والتهديد بهم، وحالة الضعف والحاجة بقصد الاستغلال في أعمال التسول بالطرق العامة، وقد تم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليهم في الحصول علي منفعة مادية.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.