رئيس التحرير
خالد مهران

استدرجه لأرض زراعية.. اعترافات مخجلة لعامل اغتصب شاب معاق ذهنيًا بشربين

اغتصاب-ارشيفية
اغتصاب-ارشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط عامل فى العقد الثالث من عمره، وذلك بعد اتهامه باستدراج شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا" والتعدي عليه جنسيا بإحدى الأراضي الزراعية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بحضور "م.ع.ر"، 53 عاما، عامل ومقيم بقرية كفر الوكالة وبرفقته نجله "أ"، 22 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا"، ومقيم طرفه بذات العنوان، وأبلغ تضرره من "م.إ.ع"،35 عاما، عامل، ومقيم بقرية أم السعود دائرة المركز، لقيامه باستدراج ابنه لقطعة أرض زراعية بزمام قرية كفر الوكالة والاعتداء عليه جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على الشاب جنسيا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17236 جنح مركز شرطة شربين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاغتصاب هو مواقعة أنثى بغير رضاء حر منها يعتد به القانون([1]). وكانت المادة 267 من قانون العقوبات تعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك في صورته البسيطة. وجاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أما إذا توافر أحد الظروف المشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد. ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة الاغتصاب الذي اقترن بأحد الظروف المشددة هي الإعدام.

والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب هي:

1- كون الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.

2- كون الجاني خادمًا بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد المذكورين في البند السابق.

3- ارتكاب الاغتصاب من شخصين فأكثر (تعدد الجناة الذين اغتصبوا الأنثى).

وكنا نأمل في اعتبار اغتصاب صغيرة السن أو المصابة بعاهة في العقل تعدمها القدرة على التعبير عن إرادتها من بين الظروف المشددة للعقاب التي ترفع العقوبة إلى الإعدام.

وجدير بالذكر أن النظام الجنائي الإسلامي لا يمكن أن توجد فيه جريمة الاغتصاب، لأن جريمة الاغتصاب لا وجود لها إلا في ظل نظام جنائي يعتمد حرية الإرادة كأساس للعلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى. فمن يواقع أنثي بغير رضاها يكون مغتصبًا في القانون لأنه يعتدي على حريتها الجنسية دون رضاء منها، بينما الشريعة الإسلامية تعتبره مرتكبًا لجريمة الزنا، وتكون الأنثى التي تمت مواقعتها دون رضاء منها مجنيًا عليها لا يطبق عليها حد الزنا. ومع ذلك تسمح أحكام النظام الجنائي الإسلامي باعتبار الاغتصاب من جرائم التعزير حتى يتمكن ولي الأمر من تقرير عقوبة تعزيرية له تتناسب مع جسامة الاعتداء الواقع على المجني عليها، والعقوبة التعزيرية يمكن أن تصل إلى قتل المغتصب (الإعدام). وفي هذا الخصوص لا تخل أحكام القانون المصري في مجال جناية الاغتصاب بأحكام الشريعة الإسلامية إذا اعتبرنا الاغتصاب للأنثى من الجرائم التعزيرية التي يترك تحديد عقوباتها لولي الأمر.