"حماية الأراضى" تحبط محاولة أستاذ جامعي التعدى على أرض زراعية بقرية شطورة فى سوهاج
نفذت لجنة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمدينة طهطا بسوهاج، حملة إزالة تعدي على أرض زراعية بناحية مجلس قروى شطورة على مساحة 9 قراريط تقريبًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.
دكتور بجامعة جنوب الوادي يتعدى على أرض زراعية بقرية شطورة بطهطا
وتم خلال الحملة إزالة أعمال بناء بالطوب الأبيض(البلوك) على أرض زراعية بمساحة 9 قراريط بحوض الساحل البحرية بقرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، وتبين أن الأرض محل التعدي تابعة لـ«عبدالرحيم على» المقيم بقرية شطورة ويعمل دكتورًا بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، وزوجته «انتصار حمزة» المقيمة بنفس الناحية وتعمل موظفة بمجلس قروي شطورة، بالإضافة إلى نجل شقيق الأستاذ الجامعي ويدعى «محمد على» المقيم بنفس الناحية ويعمل مهندسًا بالإذاعة والتليفزيون فرع البحر الأحمر.
وقام بتنفيذ إزالة التعديات على الأرض الزراعية المشار إليها مسئولي قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بطهطا، ومسئول حماية الأراضي بقرية شطورة، ومسئولي الإدارة الزراعية بقرية شطورة، ومسئول التنظيم بمجلس قروي شطورة، حيث شددوا على مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، تنفيذا لتعليمات محافظ سوهاج الصادرة في هذا الشأن.
وبالرغم من حملة الإزالة التي تمت، إلا أن الأستاذ الجامعي مازال يشون الطوب الأبيض (البلوك) على الأرض الزراعية، على أمل الإقدام على التعدي على الأرض الزراعية مرة أخرى، خاصة وأنه قام بعمل شارع بعرض 3 أمتار وبطوال نحو 300 متر على مساحة الأرض، ورفض زراعة الأرض، الأمر الذي يمثل تعديًا سافرًا على الأراضي الزراعية وانتهاكًا صارخًا للقانون.
وقال الأهالي المجاورين للأرض الزراعية المشار إليها، إن الأستاذ الجامعي يحاول بكل الطرق تحويل الأرض الزراعية إلى أرض مباني وتقسيمها وبيعها للسماسرة، حيث يفتعل المشاكل مع الجيران الملاصقين للأرض الزراعية بهدف إجبارهم على فتح الطرق لأرضه، مما جعلهم يطالبون الأجهزة المعنية بضرورة التصدي لتلك المحاولات، مؤكدين أن هناك عدة بلاغات في طريقها إلى النائب العام المستشار محمد شوقي ضد الأستاذ الجامعي.
تعليمات جديدة من النائب العام لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أصدر توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وحدد قانون العقوبات مادتين للتصدي لجرائم التعدي علي الأراضي الزراعية، كما جاءت في المادتين 372 مكرر و115 مكرر، حيث نصت المادة 372 مكرر من قانون العقوبات على الآتي:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود".
فيما أكدت المادة ( 115 مكررًا) على أنه: كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".