حبس عاطل لاستغلاله الأطفال في أعمال التسول ببولاق أبو العلا
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، في بولاق أبو العلا.
ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال في أعمال التسول
تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية،مدير أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا بضبط عاطل لاستغلال الاطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة.
وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهم عثر بحوزته على (سلاح أبيض- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التسول وفقًا للقانون
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8): في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة