عامل يستدرج طفل أعلي سطح المنزل ويعتدي عليه جنسيًا بشربين
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل بقرية الأحمدية وذلك بعد بلاغ ربة منزل تتهمه باستدراج ابنها القاصر إلى أعلى سطح منزله والتعدي عليه جنسيا.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من "إ.أ.ع"، 54 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية الأحمدية مركز شربين وبرفقتها نجلها "ع.ن.ا"، 10سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي ومقيم بذات القرية بقيام "ن.م.ش"، 27 عاما، عامل ومقيم بذات القرية باستدراج نجلها الطفل أعلى سطح منزله والتعدي عليه جنسيا.
وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف باستدراج الطفل بأن أقنعه أنه سيشتري له حلوى وصعد به إلى أعلى السطح واعتدى عليه جنسيا.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 18425 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
ومن المعروف أن الاغتصاب هو مواقعة أنثى بغير رضاء حر منها يعتد به القانون([1]). وكانت المادة 267 من قانون العقوبات تعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك في صورته البسيطة. وجاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أما إذا توافر أحد الظروف المشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد. ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة الاغتصاب الذي اقترن بأحد الظروف المشددة هي الإعدام.
والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب هي:
1- كون الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.
2- كون الجاني خادمًا بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد المذكورين في البند السابق.
3- ارتكاب الاغتصاب من شخصين فأكثر (تعدد الجناة الذين اغتصبوا الأنثى).
وكنا نأمل في اعتبار اغتصاب صغيرة السن أو المصابة بعاهة في العقل تعدمها القدرة على التعبير عن إرادتها من بين الظروف المشددة للعقاب التي ترفع العقوبة إلى الإعدام.
وجدير بالذكر أن النظام الجنائي الإسلامي لا يمكن أن توجد فيه جريمة الاغتصاب، لأن جريمة الاغتصاب لا وجود لها إلا في ظل نظام جنائي يعتمد حرية الإرادة كأساس للعلاقات الجنسية بين الذكر والأنثى. فمن يواقع أنثي بغير رضاها يكون مغتصبًا في القانون لأنه يعتدي على حريتها الجنسية دون رضاء منها، بينما الشريعة الإسلامية تعتبره مرتكبًا لجريمة الزنا، وتكون الأنثى التي تمت مواقعتها دون رضاء منها مجنيًا عليها لا يطبق عليها حد الزنا. ومع ذلك تسمح أحكام النظام الجنائي الإسلامي باعتبار الاغتصاب من جرائم التعزير حتى يتمكن ولي الأمر من تقرير عقوبة تعزيرية له تتناسب مع جسامة الاعتداء الواقع على المجني عليها، والعقوبة التعزيرية يمكن أن تصل إلى قتل المغتصب (الإعدام). وفي هذا الخصوص لا تخل أحكام القانون المصري في مجال جناية الاغتصاب بأحكام الشريعة الإسلامية إذا اعتبرنا الاغتصاب للأنثى من الجرائم التعزيرية التي يترك تحديد عقوباتها لولي الأمر.