فتوى مهمة بخصوص مساعدة زملاء العمل ماليا
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: “نفيد بأنَّ زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]”.
حكم إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة
والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
وكان قد أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل هل يجوز اخراج الزكاة للاقارب، وهل شرط اعرف الفقير إن هذه زكاة مكان؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "لا يجوز أن اعرف الفقير إن هذه زكاة مال، احتراما لكرامته، الشرع يراعى حياء الناس، وممكن المزكى نفيه عنده حياء فلا يستطيع ان يخرج الزكاة بنغسه ويوكل احد يخرجها عنه".
وتابع: "الأصل فى زكاة المال، هى كما هى مال، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حال تأكدى من حال الشخص الفقير إنه بحاجة إلي هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ، ويفضل أن انفى إنها منه".