رئيس التحرير
خالد مهران

عاشرها عدة مرات.. طالبة تهرب مع عشيقها بالمنصورة وتصرف غير متوقع للأب

ارشيفية
ارشيفية

حرر سائق بمدينة المنصورة بلاغًا بقسم شرطة أول المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية يتهم فيه طالبا بمعهد السياحة والفنادق بتحريض ابنته على الهرب وترك المنزل.

وبضبط المتهم تبين ارتباطه مع الفتاة عاطفيا ومعاشرته لها معاشرة الأزواج وتقدمه لخطبتها إلا ان أسرتها رفضت ذلك ليقررا الهرب سويا.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من "م.م.م"، 53 عاما، سائق، بغياب ابنته "ح"، 17 عاما، طالبة بمعهد سياحة وفنادق.

واتهم محرر البلاغ شابا يدعى "أحمد.ع.م"، 19 عاما، طالب بمعهد سياحة وفنادق ويعمل بائع أسماك ومقيم بندر نبروه بتحريض نجلته على ترك المنزل.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل جملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، بالفحص وضبط المحرر بشأنه البلاغ، قرر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المبلغ بتركها المنزل.

واعترف المتهم فى محضر الشرطة بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة منذ نحو 5 أشهر وتقدم لخطبتها إلا أن أهلها رفضوا فاتفق معها على ترك المنزل من أجل العيش معه والزواج منها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10940 إداري قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

طبقا لقانون العقوبات يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس، ونصت المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر».

أما بالنسبة للزوجة إذا ارتكبت فعل الزنا فلها عقوبة أشد من الرجل، حيث نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 على أنه: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».

ونص قانون العقوبات على أن الزوجة: تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، بينما العقوبة التي تواجه الزانيه أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن العقوبة هي الحبس لمد سنتين أم الزوج الحبس لمدة 6 أشهر.