80 ألف جنيه غرامة.. نص الحكم على حسن شاكوش في قضية "إتلاف" (انفراد بالمستندات)
قضت محكمة تعويضات الإسكندرية، بتغريم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مبلغا ماليا قدرة 80 ألف جنيه، في واقعة إتلاف جيت سكي بمارينا، وتهربه من سداد قيمة إصلاحه.
النبأ تنشر بالمستندات نص الحكم الصادر ضد حسن شاكوش.
وجاء في نص الحكم بتغريم حسن شاكوش: "مسودة بأسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم ٦۰۲ لسنة ۲۰۲۳ مدني كلي تعويضات شرق الإسكندرية الصادر بجلسة ٢٠٢٣/١١/٢٦ بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة".
وأضاف نص الحكم: "حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي، أقامها على المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۹ بطلب الحكم أولا قبل الفصل في الموضوع: إحالة الدعوي للتحقيق لسماع أقوال شهود الواقعة، ثانيا: اما في موضوع: بإلزام المدعي عليه بان تؤدي له مبلغ وقدرة إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل ٦۹۷۸۰ جنيها بالإضافة إلى ۱۰۰۰۰ جنيها نظیر اتعاب التركيب والصيانة بمجموع مبالغ وقدرة ۷۹۷۸۰ جنبها وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض اذي تراه المحكمة مناسبا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة خطأ المدعي عليه".
وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۹ قام المدعي بإعطاء الموتوسيكل البحري الخاص به للمدعى عليه لتجربته والتصوير به على سبيل الدعاية كونه مطرب مشهور الا إنه فوجئ ان المدعى عليه استخدمه بطريقة سيئة مما تسبب في دخول المياه إلى الموتور وحرقة وغرق الموتوسيكل البحري الخاص به وعرض عليه المدعي إنهاء الموضوع وديا على ان يدفع له قيمة إصلاحه إلا أنه رفض وحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ۱۰۷۸ لسنة ۲۰۲۰ اداري مارينا، ولما كان المدعي قد تعرض لأضرار مادية وأدبية تمثلت في اصلاح الموتوسيكل البحري
الخاص به من ماله الخاص وحرمانه من الانتفاع به وما تكبده من مصروفات ومن ثم اقام هذه الدعوى مطالبا بطلباته سالفة البيان.
وقدم سندا لذلك أصل فاتورة الإصلاح، صورة رسمية من المحضر رقم ۱۰۷۸ لسنة ۲۰۲۰ اداري مارينا وشهادة من الجدول تفيد التظلم وصدور أمر جناني بتغريم المدعى عليه ٥٠ جنيه.
وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعي بوكيل محام وقدم أصل الصحيفة وإعادة إعلان، ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثله، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المقرر بنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أن "كل خطا سبب ضررًا الغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، " وإذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائية قبل صدور القانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸ لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائية على السواء شأنها في ذلك.
شأن الأحكام الجنائية: إلا أنه بصدور القانون رقم ١٧٤ لسنة ۱۹۹۸ قد أضاف فقرة أخيرة للمادة ۳۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية " وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيا، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية طعن رقم ٨٥١٣ لسنة ٨٧ ق - بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٥ - مكتب فني ٦٩ - ص ٨٤٩ - ق ١٢٤)، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى استخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سانغًا من أصل ثابت في الأوراق ولها سلطة تقدير أقوال الشهود وكل دليل يطرح أمامها وأن وتعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتى لو استخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة (طعن رقم ١٧٨١ لسنة ٥٦ ق جلسة ۱۹۸۹/۱/۱۰ س ٤٠ ص ١٤٥.
والمقرر بقضاء النقض" أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه." (طعن رقم ٦٠٥١ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩۹۳/۹/۱۳ س ٤٤ ص ٦٤٨).
فالمقرر قضاء أن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق بالمساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له، وأن يكون الضرر محققًا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن وقوعه في المستقبل حتميًا. (طعن رقم ٧٥٤٥ لسنة ٦٣ ق جلسة (۲۰۰۲/۳/۲٤) وان" أن حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، وجرم التعدي عليه، بما مؤداه أن المساس بسلامة الجسم بأي أذى، من شأنه الإخلال بهذا الحق، ويتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض، سواء نتجت عنه إصابة أم لا، وهو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البيئة." (طعن ١٩٣٣ لسنة ٦٦ ق جلسة (۲۰۲٠/٦/٦) و(أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة (أ) ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه، (ب) ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض، (ج) ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور (د) ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت به طعن رقم ۹۱۹٤ لسنة ۸۹ ق جلسة (۲۰۲۰/۱۱/۷) أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها باتباع معاير معينة في خصوصه" (طعن رقم ٤٨٦١ لسنة ٨٦ ق جلسة ٢٠١٧/٤/٢٢).
لما كان البين أن المدعي اقام الدعوى على المدعى عليه بطلب إلزامه ان يؤدي له قيمة التلفيات التي لحقت بالموتوسيكل البحري الخاص به كذا تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث، وكانت المدعى عليه تسببت بخطأه مع اخر اثناء قيادة بالموتوسيكل البحري الخاص بالمدعي بعد ان تلمه منه على الشاطئ بان قام بإبدال مكانه في القيادة مع اخر داخل المياه ودون توخي الحيطة والحذر مما تسبب في انقلاب الموتوسيكل البحري ودخول المياه للموتور مما تسبب في حرقة واتلاف الموتوسيكل البحري وتحرر عن الواقعة المتظلم منه برقم ٤ لسنة ۲۰۲۱ سند الدعوى الأمر الذي أضر بالمدعي ماديا لقيامه بإصلاح تلك التلفيات من ماله الخاص وحرمانه من الانتفاع به وما تكبده
من مصروفات وكذا شعوره بالحزن والأسى من جراء ذلك الحادث وهو الأمر الذي تقدر المحكمة التعويض الجابر عن تلك الاضرار جميعها يبلغ ٨٠ ألف جنية.
وحيث أنه عن المصروفات والاتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بالمادة ١/١٨٤ و١٨٦ من فتون المرافعات و۱۸۷ من فتون المحاماة فلهذه الأسباب وخمسة وسبعون جنيها مقابل العاب المحاماة.
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ ۸۰ ألف جنية تعويضا ماديا وأدبيا على النحو المبين بالأسباب والزمته المصروفات.