قابيل وهابيل في الدقهلية.. أخ يقتل شقيقه في شربين وزوجة الثاني تفجر مفاجأة
تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بقتل شقيقه في إحدى قرى مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية، وبمواجهته "هذى بعبارات غير مفهومة".
تبدأ أحداث الواقعة حينما تخلص عاطل من شقيقه بقرية منشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، وذلك بعد التعدي عليه بالضرب باستخدام "عصا غليظة"، ما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وكسر بعظام الوجه وجرح قطعى بالشفة العلوية واشتباه كسر بالساعد الأيمن، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الطوارئ الجامعي متأثرا بإصابته وجرى ضبط المتهم.
تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شربين، من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بوصول "محمود.ا.م"،52 عاما، سائق ومقيم قرية منشاة النصر، دائرة المركز مصابا باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وكسر بعظام الوجه وجرح قطعى بالشفة العلوية واشتباه كسر بالساعد الأيمن وتوفي عقب وصوله.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال زوجة المتوفى "حمدية م،ع"، 38 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، اتهمت شقيق زوجها ويدعى "محمد.ا.م"، 46عاما، عاطل مهتز نفسيا ومقيم بذات العنوان بالتعدي على زوجها بالضرب بعصا خشبية "شومة"، محدثا إصابته التي أودت بحياته وعللت ذلك لمعاناته من مرض نفسي.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 18978جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
عقوبة القتل
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.