إصدار ضوابط لتنظيم حضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار إلكترونيا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد.
وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن القرار الذي يحمل رقم 225 لسنة 2023 جاء استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.
وأضافت الهيئة أنه يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الإلكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد.
وأوضحت أنه يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيانا للآلية التكنولوجية التي سيتم استخدامها في عقد الاجتماع وكذا التصويت على القرارات، مع توضيح وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.
وتضمن القرار عددا من الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها لاستخدام النظم الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات، ومنها ضرورة توافر وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان حضور حملة الوثائق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة.
ويتعلق ذلك بوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك مع ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
كما تتضمن هذه الضوابط السماح بإرفاق مستندات الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع، وكذا السماح بإطلاع حملة الوثائق على تلك المستندات، والسماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات، وخاصة مستخرج بكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.
وبموجب القرار يجب أن تتضمن النظم الإلكترونية ما يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره، والتأكد من قيام حملة الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد الوثائق قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
كما تضمنت الضوابط أنه في حالة التصويت عن بعد لا يسمح لحامل الوثيقة باستخدام حق الإنابة في التصويت، مع تأكيد تمكين حملة الوثائق من إبداء الرأي بالتصويت على كل موضوع، وطرح الاستفسارات بشأنها قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع، وكذا أثناء انعقاده.
ويجب أن يتضمن النظام أيضا ما يمكن المسئولين عن الاجتماع من الرد على الاستفسارات، وتمكين شركة خدمات الإدارة أو شركة الإيداع والقيد المركزي حسب الأحوال من تغذية النظام الإلكتروني ببيانات سجل حملة الوثائق في وقت التصويت على قرارات الاجتماع، وكذا وقت انعقاده للتأكد من استمرار ملكية حملة الوثائق القائمين بالتصويت وقت انعقاد الاجتماع.
كما يتم السماح لحملة الوثائق حال رغبتهم بتغيير الرأي بالتصويت والذي تم قبل انعقاد الاجتماع وذلك أثناء الخمسة أيام التي تضمنها القرار، مع عدم الإخلال بأحقيتهم في الحضور يوم الاجتماع وتغيير التصويت السابق.
بموجب القرار فإنه لا يجوز عقد اجتماع جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إلا بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الشراء والاسترداد في يوم الاجتماع، كما يلتزم مراقبو حسابات الصندوق وأمين السر وفارزو الأصوات أثناء انعقاد الاجتماع بإثبات الطريقة التي تم التحقق بها من هوية وصفة حامل الوثيقة وعدد الوثائق التي يحق له التصويت بموجبها عبر النظام الإلكتروني.
وألزم القرار صناديق الاستثمار بتسجيل مناقشات اجتماع جماعة حملة الوثائق على أحد الوسائط الإلكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الشركة، يتم إرفاقها بمستندات التصديق على محضر الاجتماع، ويتم إعلان نتيجة التصويت على القرارات وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق في وقت الاجتماع.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم، وذلك عبر إتاحة حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، وكذا عرض ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات عن بعد.
وأكد فريد أن استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسي في تحقيق الشمول المالي والاستثماري، ويساعد المستثمرين على المشاركة في تطوير السياسات الاستثمارية سعيا لتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات التي تحقق مزيدا من معدلات النمو.
وأوضح أن تطوير الأسواق المالية يتطلب تبني المزيد من المرونة والاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.