7 مواد حددها القانون الجنائي لسؤال الشهود أمام القضاء.. تعرف عليها
العدل أساس الملك، والعدل هو اسم من أسماء الله الحسنى لذلك يعد الحكم الذي ينطق به القاضي يحتاج إلى أدلة وبراهين لأن كل حكم ينطقه القاضي، سيحاسب عليه أمام الله الذي أعطى لتلك القاضي صفة من صفاته، ومن هذا المنطلق يتعين على رئيس المحكمة أن يطلب أي شخص يرى أن شهادته مهمة لبناء حكمه عليه للشهادة.
لذلك نوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
النصوص القانونية تجيب
حدد قانون الإجراءات الجنائية في المادة 110 والتي تنص على أنه يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
وأكد القانون في المادة 111، أن النيابة العامة تقوم بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة، ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
كما يتعين على القاضي أن يسمع كل شاهد على انفراد، كما نصت المادة 112 وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
وأوضحت المادة 113 أن من يطلبه القاضي للشهادة لا بد من أن يدلى بمعلومات ويبين اسمه ولقبه وسنه، وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
وأشارت المادة 114 لضرورة أن يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولًا بأول.
وجاء بنص المادة 115 أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها، وللقاضي دائمًا أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، كما قد يتضح من نص المادة 117 أنه يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيًا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره.
وجاء بنص المادة 121 من قانون الاجراءات الجنائية أنه إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقًا لما هو مقرر في المواد السابقة.