مستحضرات تجميل بـ381 ألف.. ضبط المتهمة بالنصب على 5 سيدات في شربين
حررت 5 سيدات من إحدى قرى مركز شربين في محافظة الدقهلية، محضرًا في مركز الشرطة يتهم عاملة في شركة مستحضرات تجميل بالتحصل على مبالغ مالية قدرها 381 ألف جنيه.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، بورود بلاغ بالحادث.
وحسب البلاغ، فإن المبلغات اقترضن مبلغ 381 ألف جنيه من إحدى الجمعيات، وتسليمه لعاملة في شركة أدوات تجميل مقابل تشغيل تلك المبالغ، وحصولهن على نسبة من أصل مبلغ القرض، وأن ترد المتهمة إجمالي المبلغ للجمعيات المقترض منها.
وقالت صاحبات البلاغ إنهن تعرضن للنصب على يد سيدة تدعى "ش.إ، 47 سنة، عاملة بشركة أدوات تجميل بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وأنها لم ترد المبالغ المالية التي تحصلت عليها منهن.
ألقت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، القبض على المتهمة، والتي أقرت بتعثرها فى السداد لاستخدامها تلك المبالغ فى رد دين قديم مستحق عليها.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".