بالصور.. «النبأ» ترصد انتشار عصابات سرقة علب الكهرباء من أسفل المنازل بحدائق المعادي
أقدم أشخاص مجهولين من بينهم شخص من جامعي عبوات "الكانز" من الشوارع، على سرقة عدد من أغطية علب الكهرباء المنتشرة بشارع مسجد نمرة بمنطقة حدائق المعادي.
وكانت كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع المذكور، وثقت قيام أحد الأشخاص من جامعي عبوات الكانز من الشوارع بارتكاب واقعة سرقة عدد من أغطية علب الكهرباء الموجودة اسفل المنازل بشارع مسجد نمرة، الأمر الذي قد يعرض حياة المواطنين للخطر وخاصة الأطفال، بسبب سرقتها وتركها مفتوحة على مصرعيها، لذا بادر الأهالي بوضع ألواح من الخشب لحين تحرك المسوئلين بشركة الكهرباء وتركيب علب بديلة.
شاهدة عيان تروي لـ "النبأ "
وفي هذا السياق، أكدت “ه.أ.ع” صاحبة محل، بأنها استيقظت صباح أمس، على سرقة غطاء علبة كهرباء أسفل العقار المتواجد به المحل الخاص بها،وعند استطلاعا الأمر أكدوا لها الجيران أن هناك عدد من العلب تم سرقتها.
وأضافت لـ "النبأ" بأنها لديها طفلة تبلغ من العمر عامين، غافلتها وخرجت إلى خارج المحل ولولا يقظتها لألتهمتها الكهرباء.
وأشارت إلى أن هذا الأمر قد يعرض حياة الناس للخطر إذ لم يتم تركيب أغطية مناسبة بديل لما تم سرقته.
وأضافت أن هؤلاء اللصوص أيضا اعتادوا على سرقة أغطية البلاعات الموجودة بالشوارع، ولكن الأمر يصل إلى سرقة علب الكهرباء؛ فهذا شيء خطير يهدد حياة الناس والأطفال، وخاصة نحن في فصل الشتاء ومن الوارد هطول الأمطار، ومن ثم قد تتناثر المياه على غرف الكهرباء.
تلقت غرفة عمليات شركة الكهرباء بمنطقة جنوب القاهرة، بلاغا بسرقة عدد من علب الكهرباء بأحد الشوارع بمنطقة حدائق المعادي بالقاهرة.
وعلى الفور تحرك المسئولين بشركة الكهرباء بمنطقة المعادي، وجاري استبيان الأمر وحصر العلب الذي تم سرقتها وتركيب بديل لها.
يذكر أن هذه الواقعة أثارت غضب واستياء المواطنين بشارع مسجد نمرة ومنطقة حدائق المعادي بصفة، بسبب تكرارها عدة مرات بمنطقة حدائق المعادي.
وطالب المواطنين الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام، بسرعة التحرك لضبط هؤلاء الأشخاص مرتكبي واقعة السرقة.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.