اعترافات صادمة للمتهمين بسرقة مركبات التوك توك بالبحيرة
أدلى المتهمين بسرقة مركبات التوك توك بالبحيرة، باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتاكبهم وقائع السرقة، حيث أكدوا بأنهم ارتكبوا 3 وقائع سرقة بأسلوب المغافلة.
وأضاف المتهمين بأنهم يبيعون تلك المركبات لثلاثة عملاء سيئي النية مقيمون بذات الناحية،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالبحيرة، أن المتهمين الخمسة من بينهم 3 عملاء سيئ النية، حيث يقوم الاثنين الآخرين بسرقة مركباب التوك توك من المواطنين وبيعها لعملائهم سيئي السمعة، مؤكدين ارتكابهم 3 وقائع سابقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات.
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط شخصين لقيامها بارتكاب عدة وقائع سرقة مركبات توك توك.
بداية تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بضبط 5 أشخاص لارتكابهم عدة وقائع سرقة مركبات توك توك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تجاه المتهمين ال5 وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة..
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.