رئيس التحرير
خالد مهران

إجابات حاسمة.. كل ما تريد معرفته عن الزكاة من دولارات السوق السوداء والبنوك

النبأ

بسبب تفاوت سعر صرف الدولار بين البنوك والسوق السوداء، طرحت العديد من التساؤلات عند احتساب زكاة المال عن الدولار هل يتم التحويل بسعر السوق السوداء أم سعر البنك؟

وقال الدكتور محمد سليم عضو لجنة الفتوى الأزهر، أن الأصل أن تخرج ربع عشر ما معك من مال، بمعنى أنه إن كان المال الذي معك بالدولار أخرجت زكاتك بالدولار، وكذلك إن كان بالريال أخرجت بالريال وهكذا.

فإن أردت أن تخرج عن الدولار بالجنيه فليكن بالسعر الذي فيه مصلحة للفقراء، بمعنى أحسب زكاتك إذا كنت الدولار وفقا للسوق السوداء، وأن كان الدولار بسعر البنك أخرج زكاة مالك بسعر البنك وهكذا باقي العملات، مؤكدًا أن الأصل أن الزكاة  وعليه فإخراج الزكاة من العملة الأجنبية نفسها هو الأصل وهو الأحوط، لكن إذا أراد المزكي إخراج الزكاة من عملة أخرى فلا حرج، ولكن المعتبر هو القيمة الحقيقية للعملة وقت الإخراج.

كما أوضح الشيخ عبد الرحمن فهمي عضو رابطة الأزهر، أنه يجب إخراج الزكاة في النقود الورقية إذا بلغت نصابا، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة.

وتقدير النصاب بالفضة هو ما عليه أكثر العلماء.

وتابع: فمن كان عنده دولارات، وأراد إخراج زكاتها، جاز أن يخرجها من نفس الدولارات، أو مما يعادلها من عملة أخرى.

وإذا اختلف سعر الصرف، قدرها بأعلى سعر يمكن أن يصرف به الدولار، مراعاة لحق الفقراء، ولئلا يكون تحويل العملة حيلة لإخراج أقل من الواجب

حيلة لإخراج أقل من الواجب.

فمن كان لديه ألف دولار فإن زكاتها 25 دولارا، وله في إخراجها ثلاث طرق:

1-أن يعطي الدولارات للفقراء.

2-أن يخرج الدولارات ثم يصرفها بعملة أخرى مجتهدا في تحصيل السعر الأعلى للصرف، ثم يعطي الفقراء العملة الجديدة

-ألا يخرج دولارات، لكن ينظر كم تساوي من العملة الأخرى، فيخرج منها الزكاة، ويقدّر الصرف بأعلى سعر يمكن صرف الدولارات به.

وإذا خشي أن يحابي نفسه ويجور على أهل الزكاة، فليقتصر على الطريقة الأولى والثانية.

وكان قد ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية دفع زكاة المال على المبالغ الدولارية.

وأجاب "ممدوح " قائلًا: "تقاس نسبة الزكاة بمقدار نصاب الذهب، وعلى السائلة أن تعلم كم مقدار النصاب بعد أن تعلم القيمة السوقية للمبلغ الذى تملكه وما يسويه من الذهب، وبالتالى تستطيع إخراج الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى: "فإن مر على النصاب عام كامل فيجب عليها الزكاة، وإن كان النصاب دون الـ85 جرامًا فلا يجب دفع الزكاة إن كان أكثر من ذلك عليها دفع الزكاة"

على الجانب الآخر، يرى الشيخ سليم عبد العزير من علماء الأزهر، أن الأصل فى الزكاة أنها تخرج من جنس المال الذى تملكه، فإذا تم إستبدال العملة من السوق السوداء لتخرج الزكاة منها، فإنه لا يرضى الله سبحانه وتعالى وحرام شرعًا، 

وقال، إن جميع علماء المسلمين، حرموا السوق السوداء في بيع وشراء العملة لكونها، خروج عن قانون الدولة وتسبب خسارة كبيرة للاقتصاد، وحماية واستقرار البلاد من أسس الدين، وبالتالي المسلم عليه التعامل مع سعر الدولار في البنوك الرسمية عند إخراج الزكاة، بشرط ألا يكون تعامل مع السوق السوداء، لإنه لو تعامل مع السوق السوداء فعليه إخراج الذكاة ماله وفقا لحساب وقيمة هذا السوق والمبلغ الذي حصل عليه نتيجة التعامل مع السوق السوداء.