رئيس التحرير
خالد مهران

غموض حول مقتل شخص وإصابة آخر بإحدى القرى في الصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات حادث مقتل شخص إصابة آخر بطلقات نارية بمركز الصف جنوبي محافظة الجيزة، حيث تبيّن أن شخصين لهما معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما.

بداية تفاصيل الواقعة

كانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الصف، يفيد مقتل شخص وإصابة أخر بطلقات نارية بإحدى القرى التابعة لمركز الصف.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان وتبين العثور على جثة شخص بها طلقات نارية وإصابة آخر، وناظرت الأجهزة الأمنية الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصاب لتلقي العلاجات والرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة) مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول وإصابة الثاني ولاذ بالهرب بالاشتراك مع آخر بإستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية"، وذلك بسبب خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية)، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة وعدد من الطلقات - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - لاب توب - 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.