تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.. وزير الطيران يستبدل نص المادة "6،7 "من قانون مصر للطيران
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول استبدال نص المادة "6، 7" من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران، الصادر بقرار الوزير رقم 530 لسنة 2002، والمعدل بقراري 874 لسنة 2021، 478 لسنة 2023، والذي جاء نصه كالتالي:
رأس مال شركة مصر للطيران المرخص به 10 مليارات جنيه مصري
تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وتحديد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5 مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنية مصري، موزعا على عدد 5 ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون سهما، قيمة كل سهم 1000 جنيه مصري مدفوعة بالكامل ومملوكة بالكامل للدولة.
جاء ذلك القرار بعد اجتماع الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالشركة القابضة مصر للطيران، وكان أبرز ما تم مناقشته وضع رأس مال واضح خاص بالشركة القابضة ووضع تسعير واضح لأسهم الشركة.
كما علمت "النبأ" من مصادرها ان هناك خطة وضعت بين أيدي رئيس الجمهورية بشأن مصر للطيران، لتحقيق أعلي استفادة منها مستقبلًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.