رئيس التحرير
خالد مهران

«الإفتاء»: الزوج لازم يصرف على زوجته مهما كان دخلها ومنصبها

النبأ

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول أنه تزوج امرأة من أجل مالها، فهل هذا يعتبر زواج بيزنس؟. 

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  علمنا أن المرأة  تنكح لأربع مالها وجمالها وحسبها ودينها، فكل ده مشروع، لكن إذا زادت الأمر وتحول الأمر من وسيلة إلى غاية، فهنا السيدة ستشعر أنه تزوجها من أجل مالها ".

وأوضح: "الست لما الراجل يتزوجها عشان وظيفتها بتحس أنه بيتزوجها عشان مرتبها، وبالتالى مهما كانت وظيفة الزوجة أو مرتبها لازم تاخد مصروف من زوجها ".

وكان قد ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التيمم للجنب في البرد الشديد؟ فقد أصابتني جنابة في وقت برد شديد ولا يوجد وسيلة لتسخين الماء، فما حكم التيمم من الجنابة للصلاة؛ خوفًا من المرض أو الأذى بسبب الاغتسال بالماء البارد؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا حرج على السائل شرعًا في التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد عند عدم وجود وسيلة لتسخين الماء؛ خوفًا من حصول الأذى والمرض إذا اغتسل بالماء البارد، مع وجوب الغسل وقت تمكنه منه.

واتفق الفقهاء على أن التيمم مشروع عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله عند وجوب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، وكذا عند وجوب الوضوء من الحدث الأصغر، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك:

وأكدت دار الإفتاء، أن عدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم للجنب عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.