المؤبد لعامل وزوجته لقيامهما بقتل طفلة بطريقة مأساوية في البحيرة
عاقبت محكمة جنايات دمنهور، كل من المتهم "م.ا.ع" عامل، والمتهمة "غ.ص.م" ربة منزل بالسجن المؤبد، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الأدوات المضبوطة، لاتهامهما فى قتل المجنى عليها الطفلة "ر.م.أ".
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد مدكور والمستشار تامر محمد عثمان والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين،
بداية تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية التي حملت رقم 35674 لسنة 2023 جنح مركز شرطة دمنهور، حينما تلقى اللواء مدير أمن البحرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بقيام عامل بالتعدى على المجنى عليها بالضرب، مما أدى إلى مقتلها.
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام "إ.خ.م" عامل، بإرسال نجلته لاستعادة بعض أغراضه من المتهم الأول "م.ا.ع" عامل، بالطابق العلوى، وما أن عادت أخبرته نجلته بقيام المتهم الأول والمتهمة "غ.ص.م" ربة منزل زوجته، بالتعدى على المجنى عليها "ر.م.ا" طفلة، بالضرب بالأيدى والأرجل وتكبيلها بحبل وإصابتها، مما أدى إلى مقتلها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من صبطهما، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق،التي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قضت بالعقوبة المقدمة.
وتتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.