اليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك بالدقهلية
تستأنف محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك، بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات سابقة بينهم، وذلك لحضور دفاع المتهم الثاني. تعقد الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 14803 لسنة 2022 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2546 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال كل من: "السعيد ع.م.ص.ال". (محبوس)، 20 عامًا، مبلط، ومقيم بكفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"عادل م.ص.ال"، (محبوس)، 33 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بكفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"محمود ن.ع.ال.ع"، (هارب)، للمحاكمة الجنائية.
وذكرت النيابة أنه في يوم 1/10/2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، قتل المتهمان الأول والثاني، المجني عليه، أحمد محمد حامد محمد البرعي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا).
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.