ضبط تشكيل عصابي نسائي تخصص في النشل بالموسكي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدتين لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بمنطقة الموسكي، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ضبط سيدتين لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية،مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الموسكي يفيد ضبط سيدتين لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بدائرة القسم.
وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن سيدتين لهما معلومات جنائية، كونتا تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من قسم شرطة الموسكي برئاسة المقدم، رئيس وحدة مباحث القسم من ضبطهما"، وبحوزتهما (3 حافظة نقود خاصين بثلاث سيدات– مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.