رئيس التحرير
خالد مهران

الأزهر يوضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا

النبأ

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الأصل أن تخرج زكاة  طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، حيث أكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من

رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع

وتابع المركز: يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة