نشر بالجريدة الرسمية.. رئيس الجمهورية يصدر قرارًا جديد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 12 تابع (أ) قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشكل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
أعضاء المجلس الأعلى للضرائب:
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- وزير التجارة والصناعة.
- الوزير المختص بشؤون الاستثمار.
- ممثل عن رئاسة الجمهورية.
- ممثل عن المخابرات العامة.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
- رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
- رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
- اثنين من أساتذة الجامعات من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والمالية العامة، والضرائب يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمدة 3 سنوات.
- أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحه شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وذلك لمدة 3 سنوات.
- أحد ممثلي مجتمع الأعمال.
- ممثل عن الجمعايت الضريبية.
- ويصدر بتسمية أعضاء المجلس من أساتذة الجامعات والمحاسبين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة 3 سنوات.
- ولرئيس المجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون له صوت معدود.