رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم الشرع بشأن التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش

النبأ

قالت الإفتاء إنه من المعلوم أن النظام الاجتماعي المعمول به يهدف إلى توفير دخلٍ مستمرٍّ للإنسان ولذويه بعد أن ينقطع دخله لكِبَرِ سِنٍّ أو مرضٍ أو وفاة، وذلك بادخارِ جزء من ماله بصورة دورية حالَ تَكَسُّبِهِ على أن تقوم الدولة باستثماره له كي ينتفع به أو ذووه حال تقاعده أو وفاته، على أن يتقاسم مبلغ التأمين أو المعاش من أولاده بعد وفاته مَن يتوفر فيه شروط الاستحقاق، بحيث إذا اختلت هذه الشروط فيهم انتقل المعاش إلى مَن تتوافر فيهم هذه الشروط من إخوته.

ومن شروط هذا الاستحقاق: ألَّا يكون لبنتِ ذلك المتوفَّى زوجٌ مسؤولٌ عنها يقوم برعايتها؛ إذ إن المقصود بهذا المعاش مَن كان يُعيلهم المتوفى أصالة حال حياته، فيصرف لهم من تأميناته ما يحقق لهم هذه الإعالة ويسد حاجتهم، أما من هم خارج نفقته حال حياته فلا يشملهم استحقاق معاشه، كما قررته المادة (100) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م.

أي أنَّ الاستفادة من هذه التأمينات بالنسبة للبنت مشروطة بحال عدم زواجها، فإن كانت متزوجة ولها مَن يعولها وينفق عليها سَقَطَ عنها هذا الاستحقاق، فهو استحقاقٌ مشروط لها، لا حقٌّ مطلق تسعى في تحصيله كيفما كان، وفي حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» أخرجه البيهقي والدارقطني في "السنن"، وغيرهما.

المحاذير الشرعية في التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش

فإذا اتفقت بنت المتوفَّى مع زوجها على إيقاع الطلاق بينهما بصورة رسمية من أجل تقديم ما يفيد كونها غير متزوجة للجهة المختصة بصرف المعاش الخاص بوالدها، على أن يتم الزواج مرة أخرى بصورة غير رسمية -كما ورد في السؤال-، فإن ذلك يشتمل في الحقيقة على جُملة من المنهيات الشرعية والمحظورات القانونية؛ ومن ذلك:

أولًا: أن في الاتفاق على إيقاع الطلاق دون تحقق أسبابه التي شُرِعَ لأجلها، تهاونٌ وتساهلٌ في أمر الزواج مع عظم مكانته وقدسيته، وتعارض مع حقيقته من أنه ميثاقٌ غليظٌ وعقدٌ شرعيٌّ "لا نظير له فيما يُتعبد به من العقد بعد الإيمان"، كما جاء في "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (4/ 201، ط. دار الكتب العلمية)، وما كان ذلك شأنه لا يجوز أن يُستهان به، ولا تفكُّ عقدته دون حاجة حقيقية أو سبب من الأسباب الشرعية المعتبرة؛ كأن تستحيل الحياة الزوجية بين طرفيه، بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد في الحفاظ عليها بأساليب الإصلاح الممكنة؛ ومن ثَمَّ فلا يُقبل اتخاذ الطلاق حيلة ووسيلة للكسب المادي، مع التقرير بأنه أبغض الحلال، أي: لا ينبغي إيقاعه إلا في أضيق الأحوال؛ فعَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن" والطبراني في "المعجم الكبير".

وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" والبيهقي في "السنن الكبرى".

وقد أُخْبِرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» أخرجه النسائي في "السنن".

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "الطلاق عن وطر" خرَّجه الإمام البخاري في "الصحيح" مُعَلَّقًا.

قال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم" (4/ 225، ط. دار ابن كثير): [و(الطلاق أبغض الحلال إلى الله)... لأنه نقيض الألفة المطلوبة شرعًا، وإنما شُرع الطلاق تخلُّصًا من الضرر اللاحق بالزوج؛ ولذلك كُرِهَ الطلاق من غير سبب] اهـ.

وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (10/ 61-62، ط. دار إحياء التراث العربي): [الطلاق أربعة أقسام... وأما المكروه: فأن يكون الحال بينهما مستقيمًا فيُطلق بلا سببٍ، وعليه يحمل حديث: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»] اهـ.

ثانيًا: قصد التحايل لأخذ مالٍ من غير وجه حقٍّ، وقد حذَّر الشرع الشريف أشد التحذير من أن يفعل الإنسان فعلًا ظاهره الحل والصلاح وحقيقته الحرمة والاعتداء، وبيَّن أن محل المؤاخذة والمحاسبة على ما أضمر من حقيقة فعله لا على ما ظهر منه، وأنَّ لكلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فعُلِمَ من ذلك أن الحيل إلى المحرمات باطلة ومحرمة مثلها، و"ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق"؛ كما قال الإمام محمد بن الحسن الشَّيْباني فيما نقله عنه الإمام بدر الدين العَيْنِي في "عمدة القاري" (24/ 108، ط. دار إحياء التراث العربي).

فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: "قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»" أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

قال الإمام الخَطَّابي في "أعلام الحديث" (2/ 1100-1101، ط. جامعة أم القرى): [قوله: «فَجَمَلوها»، معناه: أذابوها.. وفيه: إبطال الحِيَل والوَسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المَحظور من طريق التأويل، وإنما ضُرِب المَثَل بصَنيع اليهود في الشحوم واجتمالهم؛ ليُعلم أنَّ الشيء إذا حُرِّم عَيْنه حُرِّم ثمنه] اهـ.

وقد نص العلماء على حرمة اتخاذ الزوجين مشروعية الطلاق أو الخلع حيلةً للوصول بها إلى غير مقصوده، ونصوا على أن ذلك من التلاعب بحدود الله تعالى والاستهانة بآياته.

قال العلامة ابن بَطَّة العُكْبَرِي [ت387هـ] في "إبطال الحيل" (ص: 39، ط. المكتب الإسلامي) عن أسباب الطلاق بين الزوجين: [ولا يجوز أن يُصرف ولا يُستعمل إلا عند الأسباب التي ذكرها الله عزَّ وجلَّ، وهي وقوع النِّفَار والبغض والشقاق ومعصية الله تبارك وتعالى، لا للحيلة والمخالفة والخديعة والمماكرة، والعدول به إلى غير جهته، ووضعه في غير موضعه الذي أراد الله له وفسح به عند الحاجة إليه، وما ظنك به إذا كان بدء المسألة من الرجل لزوجته أن تنخلع منه وأن تفتدي منه نفسها على شريطة عقد النكاح بينهما بعقد؟ فإن هذا مما لا خفاء على أهل العقل في قبحه وفساده، فإنه وَضْع الخلع في غير موضعه، واستعماله في غير ما أمر الله به، وشرط أيضًا عقد النكاح بوقوعه، فصار ما فعله في القرب من مقصده، والظفر بمطلبه، كالذي أراد مشرقًا فذهب مغربًا، فكلما ازداد في سعيه جهدًا ازداد من ظنه بعدًا، وهو في ذلك من المتلاعبين بحدود الله عز وجل والمستهينين بآياته] اهـ.

ثالثًا: استحلال المال العام دون وجه حقٍّ، وقد توعد الشرع الشريف كلَّ مَن تعدى على المال العام؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وعن خَوْلَة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل] اهـ.

رابعًا: كما يُعدُّ هذا الاتفاق بين بنت المتوفَّى وزوجها مخالفةً لولي الأمر وافتياتًا عليه؛ مع ما في ذلك من تفويت مصالح العباد التي لا تتحقق إلا بالتعاون والتكامل بينهم وبين حكامهم الذين أناط الله بهم النظرَ في المصالحِ وتقديرها بما منحهم من سلطةٍ، وتعمُّد مخالفة هذه القوانين واللوائح والاحتيال عليها يؤول قطعًا إلى انتشار الفساد وتضييع الحقوق وتفويتها أو ذهابها إلى غير مستحقيها؛ وربما رجع ضرر ذلك على أقرب الناس صلة؛ كالأم أو الأخت القاصر التي لا عائل لها لكونهم الأحق بهذا المال من الابنة المتزوجة، وهو السبب الأساس في تنظيم حاجة المستفيدين بهذه الشروط، والتي تم تقدير صرف المعاشات فيها بناء على دراسة الواقع الاجتماعي ومعرفة الحالة الاقتصادية بما يحقق مصالح المجموع، وقد جاء الأمر الشرعي بوجوب طاعة أولي الأمر؛ لانتظام المعاش، ورفعًا للنزاع والشقاق، وأنه لا بُدَّ للناس مِن مَرجِعٍ يأتمرون بأمره، وإلا عَمَّت الفوضى واختل النظام؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وأخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على الـمَرءِ الـمُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ».

قال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص: 128، ط. دار الكتب العلمية): [إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع... ولهذا قيل: الدين أُسٌّ والسلطان حارس، وما لا أُسَّ له فمهدوم وما لا حارس له فضائع] اهـ.

كما يشتمل هذا التصرف على تغليب المصلحة الفردية المتوهمة على مصلحة الجماعة المتحققة، والمصالح المتوهمة هي: "التي يُتَخَيَّل فيها صلاحٌ وخيرٌ، وهو عند التأمل ضرٌّ: إما لخفاء ضُرِّه.. وإما لكون الصلاح مغمورًا بفساد"، كما قال العلامة الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية" (3/ 257، ط. أوقاف قطر).

وقد جاءت أحكام الشريعة بالموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ووضعت من القواعد ما يمنع التعارض بينهما، فبينت أن تصرف الفرد بحقه مقيدٌ بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة، فإذا تعارضا قُدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما نص على ذلك العلامة الشاطبي في "الموافقات" (3/ 89، ط. دار ابن عفان)، ومن هنا أجاز الشرع للحاكم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة العامة؛ إعمالًا لمقاصد الشرع، وتغليبًا لأمر العامة على الخاصة عند التعارض.