النص كاملا.. ننشر أسعار وضوابط الدفن الجديدة بعد تعديل «قانون الجبانات»
ناقشت لجة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعديلات قانون الجبانات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف، إذ تهدف التعديلات بالأساس إلى تنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار، وتعتبر أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
كما يستهدف التعديل -أيضًا- عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة، كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، وتضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
وقانون الجبانات الحالي صادر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أية تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، ونظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي.
ضوابط أسعار الدفن
وتستهدف كذلك تنظيم الأسعار، مشيرًا إلى أنها سبق ووصلت أسعار الدفن إلى 3 أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، الأمر الذي كان يتطلب التدخل بتشريع ينظم ذلك الأمر كما تتضمن تعديلات قانون الجبانات، تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، في ظل الحاجة الماسة إليها بعيدًا عن العشوائية.
نص مشروع القانون
المادة 1: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 - خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.
المادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك.
المادة 3: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصل على إجازة من المؤسسة الدينية "مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية" التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيه "خمسة عشر ألف جنيه".
المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.
مادة مستحدثة 1: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة مستحدثة 2: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.
مادة مستحدثة 3: لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين غير المرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.
المادة 5: يعاقب كل من قام بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50000 جنيها "خمسين ألف جنيه".
على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه "عشرة آلاف" جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه "خمسون ألفا جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.
يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه"، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه".
يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظفي إدارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.
ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الحال ل ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.
المادة 6: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة ووزير الإسكان والمرافق.
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.