شهود عيان يرون لـ«النبأ» تفاصيل مقتل مسن على يد نجله بفارسكور
«فوجئنا به ينهال عليه بالضرب».. بهذه الكلمات بدأ عدد من شهود العيان من ساكني مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط حديثهم حول واقعة مقتل نجار مسلح على يد نجله، اليوم، بفارسكور.
وأضاف شهود العيان في تصريح خاص لـ "النبأ": “الشاب اللى قتله ده ابنه في العقد الثالث من عمره، مقيم بمدينة فارسكور، فوجئنا به يمسك آلة حادة وينهال بالضرب علي والده لدرجة اننا ما قدرناش نلحقه وحاولنا نجري بيه علي المستشفي لكنه مات على طول”.
كان شخص لقي مصرعه على يد نجله اليوم الخميس، بمدينة فارسكور في محافظة دمياط، فيما يعرف إعلاميا بـ نجار دمياط ضحية نجله، إثر قيام الأخير بالتعدي على والده بواسطة آلة حادة.
تلقى الأجهزة الأمنية بـ أمن دمياط بلاغا أفاد بمقتل شخص يدعي «ع الفطايري» 67 عام نجار مسلح مقيم بمدينة فارسكور على يد نجله بسبب خلافات مالية، وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة فارسكور لموقع الحادث رفقة رجال الإسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفي كفر سعد المركزي لاستكمال الإجراءات.
مستشفى كفر سعد المركزي يستقبل نجار دمياط
استقبل مستشفى كفر سعد المركزي جثمان ضحية نجله بـ دمياط، والذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة أودت بحياته.
ضبط قاتل والده «نجار دمياط»
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، كما حررت المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصريح الدفن.
وأمرت نيابة فارسكور بانتداب لجنة من قبل الطب الشرعي لإعداد تقريرها حول أسباب الوفاة.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.