حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في عابدين
قررت نيابة عابدين حبس سيدة لاتهامها بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة عابدين بالقاهرة.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول المتهمة لمعرفة نشاطها لاستكمال التحقيقات.
سرقة مشغلات ذهبية ومبالغ مالية
كان اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بقيام سيدة بسرقة مبالغ ومشغولات ذهبية من شقة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بعد الانتقال إلى المكان ومعاينة الشقة وتفريغ كاميرات المراقبة، عن أن (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لها معلومات جنائية")، وراء ارتكاب الواقعة، حيث قامت المتهمة بسرقة (مبالغ مالية- مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية وبعض المتعلقات ) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عابدين.
وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات المستولى عليها بمسكنها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.